قانون الصندوق

قانون صندوق تطوير وإقراض البلديات

 

قرار بقانون رقم (25) لسنة 2016

بشأن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

 

مادة (1)
التعاريف


يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدلّ القرينة على خلاف ذلك:

الحكومة: حكومة دولة فلسطين.  

مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة فلسطين.

الصندوق: صندوق تطوير وإقراض البلديات.

الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي واداري معين وتشمل البلديات وغيرها من وحدات الحكم المحلي.

المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.

الأعضاء :أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

المدير العام : مدير عام الصندوق

السنة المالية: السنة المالية التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في يوم 31 من شهر كانون أول من كل عام.

 

 

مادة (2)
الشخصية الاعتبارية للصندوق

1.  يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ويحق له ممارسة كافة التصرفات والاعمال اللازمة لتحقيق اهدافه ويتبع الصندوق مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون.

2.  يكون المقرُّ الدائم للصندوق في مدينة القدس والمؤقت في محافظة رام الله والبيره ، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في أي مكان آخر في فلسطين.

 

مادة (3)
أهداف الصندوق

يهدف الصندوق الى:

1.    المساهمة في تطوير الهيئات المحلية وبناء قدراتها.

2.    تقديم المنح والقروض للهيئات المحلية لتمويل المشاريع التطويرية ومرافقها.

3.  مساعدة الهيئات المحلية في التغلب على الصعوبات المالية والإدارية والفنية التي تواجهها عند تقديمها الخدمات في نطاقها الجغرافي.

 

المادة (4)  

مهام وصلاحيات الصندوق

 

يتولى الصندوق القيام بالمهام التالية:

1.  إدارة أموال الصندوق المتأتية من خلال الموارد المنصوص عليها في هذا القانون، وأية مصادر أخرى وفقاً للأحكام المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

2.  توجيه مساعدات الحكومة والدول المانحة لدعم المشاريع التطويرية وتوفير وتطوير الانظمة الاداريه والماليه للهيئات المحليه لدعم وتطوير الخدمات التي تقدمها مباشرة من خلال مرافقها وتطوير قدراتها الائتمانية والاستثمارية .

3.  تطوير قدرات الهيئات المحلية بما يتوافق وأسس الادارة الحديثة والتي من شأنها تقديم وتوفير الخدمات للجمهور بشكل أمثل.

4.     مساعدة الهيئات المحلية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير قدراتها في هذا المجال.

5.     تشجيع الهيئات المحلية على تبني المشاريع التطويرية والتي من شأنها أن تخدم خططها التنموية.

6.     توفير القروض للهيئات المحلية بشروط ميسرة يسهل عليها تسديدها من إيراداتها.

7.  إجراء الدراسات وتوفير المعلومات اللازمة لوزارة الحكم المحلي من اجل السياسات الخاصة بتطوير قطاع الحكم المحلي.

8.     العمل على توسيع نطاق المصادر المالية المتاحة للهيئات المحلية وتطوير إقتصادها من خلال تشجيع الإستثمار فيها. 

9.  نشر التقارير المالية والادارية عن عمل الصندوق والتي يجب أن تكون وفق المعايير المحاسبية السليمة والحوكمة الرشيدة واتباع مبدأ الشفافية في عمل الصندوق مالياً وإدارياً وتمكين المواطنين من الاطلاع على نتائج أعماله وكيفية توزيع الأموال وصرفها والنتائج المترتبة على إستخدامها.

10.        الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية من المصارف لتمكين الصندوق من ممارسة وتحقيق اعماله ونشاطاته بموافقة مجلس الوزراء .

11.        الرقابة على كيفية استخدام الهيئات المحلية للقروض والمنح المحولة لها والتحقق من استخدامها في اوجه الانفاق المخصصة لها.

المادة (5)

إدارة الصندوق

أ‌.       يتولى الإشراف العام على الصندوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء على النحو الآتي:

1-  وزير الحكم المحلي رئيس مجلس الإدارة

2-  ممثل عن وزارة المالية والتخطيط.

3-  ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان.

4-  رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.

5-  اثنان من رؤساء البلديات يتم تعيينهما من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الحكم المحلي

6-  نقيب المهندسين الفلسطينيين.

7-  ممثل عن سلطة النقد.

8-  ممثل عن المجتمع المدني يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الحكم المحلي

 

ب‌. يشترط في أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص وأن لا تقل الدرجة الوظيفية لممثلي الوزرارت عن درجة مدير عام.

ج. ينتخب مجلس الإدارة  في اجتماعه الاول نائباً للرئيس من بين أعضائه يتولى مهام الرئيس في حالة غيابه.

د. يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً بالبدلات الخاصة بالرئيس والأعضاء.

 

المادة (6)

صلاحيات المجلس

يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:                            

1)    وضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها.

2)    وضع السياسات فيما يتعلق بالاقتراض للصندوق وتوفير القروض للهيئات المحلية.

3)    اقرار وتعديل النظام المالي والاداري للصندوق والتنسيب لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.

4)    إقرار أدلة إجراءات العمل وتعديلها كلما تطلب ذلك بما يتوافق مع النظام الداخلي للصندوق.

5)  وضع المعايير والاليات لتخصيص الأموال والقروض والتحويلات المالية للهيئات المحلية بما يضمن التوزيع العادل لهذه الأموال والقروض وتحقيق المصلحة العامة.

6)    مراجعة حسابات وموازنة الصندوق وإقرارها.

7)      الرقابه الادارية والماليه والقانونية على اعمال الصندوق .

8)    تنسيب تعيين المدير العام لمجلس الوزراء.

9)    اقرار الوصف الوظيفي للمدير العام وأية وظائف أخرى في الصندوق.

10)   المصادقة على تعيين مدراء الدوائر بناء على تنسيب المدير العام.

11)   إنشاء اللجان اللازمة لإتمام عمله.

12)   اصدار دليل إجراءات عمل المجلس.

13)   تعيين المدقق الداخلي.

14)   التعاقد مع مدقق خارجي مستقل لتدقيق البيانات والتقارير المالية للصندوق.

15)  إقرار النظام الداخلي وأدلة وإجراءات العمل وتعديلها كلما تطلب ذلك.

16)   إقرار التقرير السنوي المتضمن نشاطات وأعمال الصندوق ورفعه الى مجلس الوزراء.

 

 

المادة (7)

مدة العضوية في المجلس

1.  تكون مدة العضوية في المجلس سنتين، قابلة للتجديد لمرة واحدة، وعند استقالة او انتهاء او شغور عضوية أحد الأعضاء لأي سبب كان، قبل انتهاء المدة المحددة لعضويته، يعين عضو آخر مكانه عن نفس الجهة التي كان يمثلها سلفه.

2.  على الرغم ما ورد في الفقرة (1) اعلاه للجهة التي تنسب العضو الممثل عنها استبدال هذا العضو في اي وقت تراه مناسباً.

 

 

المادة (8)

شغور عضوية مجلس الإدارة

يعد مركز العضو شاغراً في الحالات التاليه :

1- الاستقالة.                              

2- فقدان الصفة التمثيلية.

3- فقدان الأهلية القانونية

4-الوفاة.

 

المادة (9)

فقدان العضويه

يفقد العضو عضويته في المجلس في الحالات التالية:

1-اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس.

2-الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصه بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

 

المادة (10)

جلسات المجلس

1.     يعقد المجلس جلساته العادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه الذي يتولى رئاسة الجلسات.

2.   يعقد المجلس جلساته غير العادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة رئيسه أو بناءً على طلب يقدمه ثلث اعضاء المجلس أو  المدير العام.

 

المادة (11)

النصاب القانوني لاجتماعات المجلس واتخاذ القرارات

1.  يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية العادية لاعضاء المجلس على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. 

2.   تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

خلافا لما ورد في الفقرة رقم (2) من هذه المادة تصدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي عدد اعضاء المجلس في الامور التالية :

أ‌-        اقرار وتعديل النظام المالي والاداري أو أية أنظمة أخرى للصندوق والتنسيب لمجلس الوزراء باصدارها.

ب‌-     إقرار وتعديل النظام الداخلي للصندوق.

ت‌-     تسهيل وتوفير القروض للهيئات المحلية.

ج-تنسيب تعيين أوفصل المدير العام.

 

 

المادة (12)

دعوة الخبراء وذوي الاختصاص

للمجلس أن يدعو من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، لحضور جلساته، للإستئناس برأيه في أي موضوع معروض عليه، دون أن يكون له حق التصويت.

 

 

المادة (13)

مهام وصلاحيات رئيس المجلس

1.    تناط برئيس المجلس المهام والصلاحيات التاليه:

أ-يترأس إجتماعات المجلس والدعوة لها.

ب-نشر أية تقارير أو إجراءات تتعلق بسياسة الصندوق.

ج-التوقيع على الإتفاقيات وتعاقدات الصندوق بما فيه اي اتفاقيات مع الدول المانحة.

د-الاشراف على عمل اللجان المعينة من قبل المجلس.

ه-تمثيل الصندوق في المؤتمرات والإجتماعات الرسمية.

و-توقيع عقد عمل المدير العام.

ز-التاكد من ان الصندوق يقوم بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي اقرها المجلس ذات العلاقة بقطاع الحكم المحلي.

 

2.    لرئيس المجلس تفويض أي من صلاحياته لنائبه او احد اعضاء مجلس الادارة.

3.    لرئيس المجلس انتداب من يراه مناسباً لتمثيل المجلس أمام المحاكم والجهات الرسمية الرسمية بتفويض خطي.

 

المادة (14)

1.    يصدر مجلس الوزراء نظاما خاصا بموظفي الصندوق بناء على تنسيب مجلس الادارة.

2.    تقتطع رواتب موظفي الصندوق من موازنة الصندوق.

 

الماده (15)

تعيين المدير العام

1-يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الادارة، لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد لمره واحده فقط  على أن تتوفر فيه الشروط التالية:

أ‌.       فلسطيني الجنسية.

ب‌. حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه من محكمة مختصة بحكم نهائي بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ج. أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال عمل الصندوق.

2- يلتزم المدير العام بتقديم إقرار الذمة المالية للمجلس.

 

المادة (16)

واجبات وصلاحيات المدير العام

1.    اقتراح سياسة واستراتيجية الصندوق وعرضها على مجلس الادارة لاقرارها.

2.    الاتصال والمتابعة مع الهيئات المحلية لتوضيح سياسات واجراءات عمل الصندوق.

3.    تنفيذ الانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة عن مجلس الادارة ويكون مسؤولا امامه .

4.    الاشراف على اعمال الجهاز الاداري للصندوق.

5.    تنسيب رؤساء الدوائر للمصادقة عليهم من قبل مجلس الادارة.

6.    المشاركة في اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له حق التصويت مع اعطائه الحق بابداء رايه وتحفظاته.

7.         اصدار التعليمات والاجراءات والقواعد التي تنظم اعمال ونشاطات الصندوق المختلفة وعلاقته مع كافه الجهات المعنية ضمن السياسات المقرة من مجلس الادارة.

8.    اعداد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الادارة قبل نهاية شهر آذار من السنة المالية التالية.

9.    اعداد الخطة السنوية والموازنة السنوية التقديرية التالية وتقديمها الى مجلس الادارة قبل ستين يوما من بدء السنة المالية الجديدة.

10.     رفع تقرير الى مجلس الادارة قبل كل جلسة من جلسات المجلس.

11.    متابعة تنفيذ خطة عمل الصندوق وموازنته المقرة من قبل مجلس الادارة.

12.    اية واجبات او صلاحيات اخرى يحددها النظام المالي والاداري للصندوق أو أي صلاحيات أخرى يحددها مجلس الادارة.

 

المادة (17)

الموارد المالية للصندوق

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

1.     الدعم السنوي المقدم من حكومة دولة فلسطين.

2.     التسهيلات الائتمانية والقروض التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

3.     المساعدات والمنح غير المشروطة.

4.     أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء .

5.     العوائد المتأتيه عن ادارة اموال الصندوق.

ب- تتكون موازنة الصندوق من تخصيص نسبة من الموارد المالية للصندوق بناءً على ما يقره مجلس الادارة وما يتفق عليه مع المانحين.

ت- تعامل اموال الصندوق معاملة المال العام.

 

المادة (18)

الرقابة على الصندوق

يخضع الصندوق في ممارسة كافة أعماله المالية والاداريه للانظمة الرقابيه المعمول بها في دولة فلسطين

المادة (19)

أهلية الاقتراض وإدارة أصول الدين

1.  يجوز للصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء أن يقترض الأموال من المصارف  أو المؤسسات المالية وفقاً للانظمة والقوانين المصرفية المعمول بها في  دولة فلسطين.

2.  يكون مجلس الإدارة من خلال رئيسه او من يفوضه المجلس الجهة الوحيدة المخولة بالتوقيع على إتفاقيات الاقتراض للصندوق، ويتولى متابعة دين الصندوق وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء .

المادة (20)

الموازنة

1.     يجب تقديم الموازنة قبل ستين يوما من بدء السنة الماليه الجديدة إلى مجلس الإدارة لاقرارها.

2.  يقوم مجلس الإدارة بالمصادقة على الموازنة النهائية قبل ثلاثين يوماً من بدء السنة المالية الجديدة، وإذا ما تمت المصادقة عليها فيتم تضمينها بالتقرير السنوي المقدم إلى مجلس الوزراء.

3.  لا يجوز للمدير العام نقل مخصصات من فصل إلى آخر أو من مادة إلى أخرى الا بموجب قرار مجلس الادارة، او بتفويض منه.

4.     يجب أن تعكس الموازنة الوضع الحقيقي للصندوق حتى آخر يوم في السنة المالية، ويجب أن تتضمن ما يلي:

أ-جدول يتضمن إجمالي الإيرادات والنفقات المقدرة للصندوق للسنة المالية والمقبلة.

ب-جدول يبين خلاصة الموازنة المالية المقبلة حسب تصنيف الإيرادات والنفقات.

ج-جدول يوضح الوضع المالي لحسابات الصندوق.

 د-جدول يوضح ما هو مترتب على الصندوق من ديون أو قروض قصيرة أو طويلة الأجل داخلية أو خارجية والخطط المقترحة لتحصيلها أو تسديدها.

          هـ-جدول يوضح مساهمات السلطة والدول المانحة في إيرادات الصندوق.

ز-أية إيضاحات أخرى يرى المجلس إضافتها.

 

المادة (21)

فائض الموازنة

يستخدم الصندوق فائض الموازنة لتمويل العجز المدور أو زيادة الاحتياطي.

 

المادة (22)

أموال الصندوق وحساباته المصرفية

1. تودع جميع الإيرادات والمقبوضات الخاصة بالصندوق في حساب الصندوق لدى احد المصارف المعتمده بناء على قرار من المجلس.

2. على الصندوق أن ينشئ ويحتفظ بحساب موحد يسمى "حساب الصندوق " تتدفق إليه كافة الإيرادات والقروض والمنح والتحويلات من الحكومة والممولين وتصدر منه جميع المصروفات.

3. يتكون حساب الصندوق من مجموع الأموال التي تؤول إليه بمقتضى أحكام هذا القانون، وتصرف من حساب الصندوق النفقات والمصروفات التي يقرر المجلس إنفاقها.

4. تنظم الإجراءات اللازمة لإدارة حساب الصندوق والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الموازنة السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الأمور المتعلقة به بنظام مالي خاص صادر عن مجلس  الوزراء بتنسيب من مجلس الادارة

5. يقدم رئيس المجلس حساباً ختامياً عن السنة المنتهية خلال مدة لا تزيد عن أربعة أشهر من إنتهائها إلى مجلس الوزراء بعد مصادقة مجلس الادارة عليه.

 

المادة (23)

الضرائب

1.  يتمتع الصندوق بنفس الحصانات الضريبية التي تتمتع بها الجهات الحكومية.

2. يخضع الصندوق للتسجيل لدى ضريبة القيمة المضافة ولجميع تعليمات ضريبة القيمة المضافة عند توليه لمهامه.

 

 

أحكام ختامية

المادة (24)

حل الصندوق

أ-لا يجوز حل الصندوق او تصفيته الا بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ب-في حال حل الصندوق تؤول امواله إلى الخزينة العامة.

 

 المادة (25)

الإلغاء

 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

 

المادة (26)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بناء على تنسيب مجلس إدارة الصندوق

 

المادة (27)

النفاذ والنشر

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.